Statuts en arabe

Accueil > Statuts arabe
القانون الأساسي

الفصل الأول : التأسيس والتسمية، الأهداف،المقر، المدة

البند 1 : التأسيس
تأسست بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بــ 15 نونبر 1958، المتعلق بالجمعيات، كما تم تعديله و تتميمه،  جمعية لا تسعى لربح مادي، سميت "مؤسسة سيكما" للتربية والثقافة والعلوم.  
البند 2 : الأهداف
 تهدف المؤسسة إلى ضبط وتوفير الإمكانيات لتحقيق مشروع " مدينة العلوم"  بمدينة طنجة ودعم وتنمية الأنشطة البيداغوجية  والعلمية المرتبطة به.  
البند 3 :  المقر
يوجد مقر المؤسسة مؤقتا بالعنوان التالي:  
4، زنقة الدكتور فرج، طنجة
ويمكن للمكتب التنفيذي نقله إلى عنوان آخر بمدينة طنجة.
 البند 4 : المدة
أسست المؤسسة لمدة غير محددة.
الفصل الثاني : التكوين، الانخراط، الشطب

البند 5 : التكوين
تتكون المؤسسة من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.
يلتزم العضو باحترام القانون الأساسي وقرارات المؤسسة.
البند 6 :  الانخراط
*العضو العامل:  كل من ساهم في الجمع العام التأسيسي، أو زكى ترشيحه عضوين، أديا اشتراكهما، و قبل المكتب التنفيذي ترشيحه. كل طلب للانخراط مقدم من قبل شخص معنوي، يجب أن يعين شخصا لتمثيله. يعتبر العضو ناخبا و يمكن انتخابه وإعادة انتخابه.
* العضو الشرفي: كل من يساند المؤسسة، و تعطى هذه الصفة من طرف المكتب التنفيذي، بعد موافقة المعني بالأمر.
البند 7 :  الشطب
يتم اقتراح  شطب العضو من طرف المكتب التنفيذي، في حالة خرق القانون الأساسي أو إلحاق ضرر بمصداقية المؤسسة وممتلكاتها أو تقديم استقالة برسالة موجهة إلى المكتب التنفيذي. كل شطب يجب أن يصادق عليه الجمع العام الأقرب. عند الضرورة يمكن للمكتب التنفيذي توقيف عضو، إلى أن يبث الجمع العام المقبل في مسألة شطبه.
الفصل الثالث : الموارد والاشتراكات، المنافع، الشراكة          

البند 8 : الموارد والاشتراكات
تتكون موارد المؤسسة من  اشتراكات أعضائها التي يحدد الجمع العام العادي مقدارها السنوي، من  مداخل أنشطتها، و من الإعانات المقبولة حسب القانون.
المكتب التنفيذي هو الوحيد المؤهل لقبول أو رفض الهبات المقدمة إلى المؤسسة.
تستعمل مداخل المؤسسة كليا لتحقيق أهدافها.
البند 9 : المنافع
 يمكن للمؤسسة أن تقتني منافع وتجهيزات، وهي المسؤولة عن ممتلكاتها والارتباطات التي تعاقدت بشأنها.  
البند 10 : الشراكة
لتحقيق أهدافها تعمل المؤسسة بشراكة مع الهيئات العمومية أو الخاصة، الوطنية والدولية. توقع الاتفاقيات من طرف الرئيس عن المكتب التنفيذي بعد دراستها والموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي، ويصادق عليها أقرب جمع عام.
الفصل الرابع : ا لهيكلة والتسيير

البند 11 : الهيكلة
تتكون المؤسسة من جهازين :  -  الجمع العام
           - المكتب التنفيذي
البند 12 : الجمع العام العادي
يعتبر الجمع العام الهيئة العليا للمؤسسة
يستدعى للجمع العام من قبل رئيس المؤسسة بواسطة رسائل فردية، وإعلان بالصحافة المحلية، وذلك مرة كل خمس سنوات على الأقل، وكل ما دعت الضرورة.
يتضمن استدعاء الجمع العام العادي جدول الأعمال، ويرسل إلى الأعضاء أسبوعين على الأقل قبل تاريخ الجمع العام وتؤكد بالبريد الإلكتروني.
يحدد النصاب في الجمع العام العادي بنصف الأعضاء العاملين. إذا لم يتم النصاب بعد أول استدعاء، يجتمع الجمع العام ثانية خلال أسبوعين، وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين مهما كان عدد الحاضرين.
 يناقش الجمع العام العادي ويصوت على تقارير المكتب التنفيذي والحسابات الخاصة بالفترة المنتهية. كما ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، ويصادق على الشطب طبقا للبند 7.  
يقر التوجهات العامة للمؤسسة ويحدد قيمة الاشتراكات السنوية.
يدرس الجمع العام العادي النقط المبرمجة في جدول أعماله، وكذا النقط المقترحة من طرف الأعضاء أسبوع على الأقل قبل انعقاده، و النقط المقترحة يوم انعقاده وقبلها ثلثي الحاضرين.
يمكن للجمع العام أن يتحول إلى جمع عام استثنائي لإجراء تغييرات بسيطة على القانون الأساسي.
البند 13 :  الجمع العام الغير العادي
 يستدعى للجمع العام الغير العادي :-  لمناقشة تغييرات في القانون الأساسي
                                            -  لحل المؤسسة
                                            - للانظمام إلى جمعية أخرى.            
يجب أن تنبثق الدعوة عن المكتب التنفيذي أو عن ثلثي أعضاء المؤسسة.
تعلن الدعوة أسبوع على الأقل قبل الجمع بواسطة الصحافة المحلية ورسائل شخصية، وتشير إلى جدول الأعمال.
يعقد الجمع العام الغير العادي بعد الدعوة الأولى، إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل،
وإذا لم يتم النصاب، يجتمع الجمع العام الغير العادي ثانية خلال أسبوعين، وتتخد القرارات بأغلبية الثلثين مهما كان عدد الحاضرين.
البند 14 : المكتب التنفيذي                                                                   
يسير المؤسسة مكتب تنفيذي مكون من خمس أعضاء منتخبين لمدة خمس سنوات و يمكن لكل عضو غادر المكتب التنفيذي أن يترشح ثانية.                                                                                                                                                               
باستثناء المكتب التنفيذي الأول، يجب ألا تقل عضوية المرشح إليه عن سنتين.      
يضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا له وللجموع العامة، تماشيا مع روح القانون الأساسي.
 يضبط المكتب التنفيذي جدول الأعمال للجموع العامة ويبث في طرق التعريف بأهداف المؤسسة.
عند الضرورة، يعوض المكتب التنفيذي عضوا أو بعض أعضائه حسب الأصوات المحصل عليها بالجمع العام الأخير. ويجب أن يصادق الجمع العام العادي على هذه التعويضات، وتنتهي مهمة هؤلاء الأعضاء بانتهاء مهمة المعوضين.
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس، مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.

يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبه، الكاتب عام، أمين المال، و مستشار.
*الرئيس : يمثل المؤسسة أمام الأعضاء والإدارات العمومية وغيرها.
 يدعو لاجتماعات هيآت المؤسسة ويرأس اجتماعاتها و يطبق قراراتها، كما يوقع مع أمين المال الشيكات المسلمة من طرف المؤسسة.
يرتبط باسم المؤسسة بتعاقدات واتفاقيات شراكة، ويلجأ إلى القضاء باسمها.
يمكن للرئيس تفويض بعض صلاحياته لنائبه.
*نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه، بناء على وكالة مكتوبة.
*الكاتب العام :  يسهر على تهيئ ونشر محاضر اجتماعات هيآت المؤسسة.
*أمين المال : يسهر  على ضبط حسابات المؤسسة.
*المستشار: يكلف بالشؤون التربوية والثقافية والتواصل.

الفصل الخامس : حل المؤسسة
البند 15  :
 يمكن للجمع العام الغير العادي حل المؤسسة بموافقة ثلثي الأعضاء. وإذا تقرر حلها، يعين الجمع العام لجنة لتصفية حساباتها، وتحويل ما تبقى إلى جمعيات مماثلة الأهداف.